Fatawa of the Imams on Calamitous Events
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة
ناشر
دار الأوفياء للطبع والنشر
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
إله إلا الله، فكف الأنصاري؛ فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي ﷺ، فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها؛ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» متفق عليه (١)، وهذا لفظ البخاري.
وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك، وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما ظفروا به وتمكنوا منه؛ نطق بالتوحيد، فتأول أسامة ﵁ قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، ولم يقبل النبي ﷺ عذره وتأويله، وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
وكما أن دماء المسلمين محرمة فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» أخرجه مسلم (٢). وهذا الكلام قاله النبي ﷺ في خطبة يوم عرفة، وأخرج البخاري (٣) ومسلم (٤) نحوه في خطبة يوم النحر.
وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين، وأهل الذمة، والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ قال: «من قتل
_________
(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (٤٠٢١) ومسلم في "الصحيح" رقم (٩٦).
(٢) أخرجه مسلم في "الصحيح" (١٢١٦).
(٣) "صحيح البخاري" (١٦٥٠).
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٧٩).
1 / 29