Fatawa of the Imams on Calamitous Events
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة
ناشر
دار الأوفياء للطبع والنشر
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
قال مجاهد ﵀: "في الإثم" وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق، ويقول النبي ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» متفق عليه (١) وهذا لفظ البخاري.
ويقول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» متفق عليه (٢)، من حديث ابن عمر ﵄، وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (٣). ونظر ابن عمر ﵄ يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك).
كل هذه الأدلة -وغيرها كثير- تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم، وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق؛ يقول أسامة بن زيد ﵄: «بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه؛ قال: لا
_________
(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (٦٤٨٤) ومسلم في "الصحيح" رقم (١٦٧٦).
(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" (١٣٣٥) ومسلم في "الصحيح" رقم (٢٠).
(٣) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٣٩٨٧).
1 / 28