Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
تحقیق کنندہ
عبد المعطى عبد المقصود محمد
ناشر
مكتب حميدو
إلى وقت العصر، أو العصر إلى الاصفرار، أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاء فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكروهاً. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحد، ولا هو مما يفعله الأمراء.
وأما الثلاث: فقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس ابن مالك ومعاذ بن جبل: أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يجمع في وقت الثانية إذا جد به السير في وقت الأولى، أو إذا كان سائراً في وقتها (٨). وهذا مما اتفق عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين من فقهاء الحديث، وأهل الحجاز. وكذلك ما روي عنه «أنه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً» رواه أهل السنن من حديث معاذ. ورواه مسلم في صحيحه عن معاذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء»(٩). وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلا في وقت الصلاتين كلاهما، وفيه روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا يجمع لعدم السنة، والحاجة، وهو قول مالك واختيار الخرقي.
الثانية:يجمع، وهو قول الشافعي؛ لحديث روي في ذلك أيضاً رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أنه لم يرو غيره، وثبت عنه أيضاً بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق أنه جمع في حجة الوداع بعرفة بين صلاتي العشي (١٠) وبمزدلفة بين صلاتي العشائين، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس «أنه صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وفي صحيح مسلم عنه «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته»(١١) وكذلك قال معاذ بن جبل.
(٨) حديث الجمع في وقت الثانية بين المغرب والعشاء عن ابن عمر: «إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» متفق عليه لفظ البخاري اللؤلؤ والمرجان حديث ٤٩ وبين الظهر والعصر من حديث أنس: «إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر..» متفق عليه لفظ البخاري المصدر السابق حديث ٤١٠.
(٩) عن معاذ حديث رقم ٥٣ كتاب صلاة المسافرين مسلم جـ ١ ص ٤٩٠ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
(١٠) العشي: إذا زالت الشمس وصلاة العشي هي الظهر والعصر.
(١١) البخاري عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا» جـ ١ ص ١٤٣، ١٤٤ طبعة الشعب مسلم حديث ٧٠٥.
38