Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
على الصوم، بل قد يجب على الإنسان قبض دينه إذا طلب منه من عليه دين ذلك، وقد يكون للإنسان دين على غني وهو غافل عنه، فلا يوصف ترك مطالبته بشيء لغفلته عنه، فدل على أن الثواب إنما هو على القصد، لا على الاحتياج لذلك، فهو من المباح الذي لا يلزم(١) بالنذر، فإن كان ذلك الغني(٢) المديون محتاجاً إلى تأخير المطالبة لعارض فيمكن صحة النذر في هذه الحالة، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المتولي(٣)، والله أعلم.
***
(١) في الفرع: (الذي يلزم).
(٢) في الفرع: (فإن ذلك الغني).
(٣) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٠/ ٨١)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٨/ ٢١٣)، وعلل ذلك العلامة علي الشبرامَلِسي في حاشيته على نهاية المحتاج (مطبوعة بهامش ((النهاية)) بقوله: (لأن النذر إنما شمل فعل نفسه)، أي فلا يشمل فعل غيره.
185