Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
يخلّ بالمعنى ينبغي أن ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث، ولو قال ( زوجتك ابنتي، أو زوجتك )1 وأشار الى ابنته صح .
إذا قالت المرأة زوجني وليّي من هذا الرجل برضاي وشاهدين فأنكر ( الوليّ)2 ، هل له الاعتراض في عدم الكفاءة أو يجعل كأنه قد رضي بذلك كما جعلناه عاقداً .
الجواب : (قدرتها)3: على الإقرار على قبول إقرارها لا ينبغي أن يزيد على قدرة أحد الأولياء على الإنشاء ، وذلك إنما يبطل حق الباقين في الكفوء لا في غير الكفوء، فكذا إقرارها كإنشاء بها لو قدرت على الإنشاء، مثلاً وإنشاؤها كإنشاء أحد الأولياء فلا (يحسم)4 سبيل الاعتراض على غير الكفؤ .
إذا أقرّ الأب أنه زوج ابنته البالغة البكر من فلان ، وصدقه الزوج وكذبته البنت ، هل يقبل قوله عليها ؟
الجواب : يقبل إقراره، فإنه قادر على تحقيق ما يقرّ به في
1_ د : زوجتكه .
2_ د : الأولي .
3_ د : إن قدربها .
4_ د : ينحسم.
* سقطت هذه المسألة من د .
86