Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(فقال)1 البائع: لا أعلم، هل يحلف المشتري (ويفسخ العقد) 2.
الجواب: يحلف المشتري ويفسخ (لأنه)3 يتصور أن يعرف بالعزل أنه ليس منه أو بسبب آخر فإذا أنكر البائع المعرفة جاز له أن يحلف ويرد.
إذا اشترى ثلث عين بمائة واشترى الآخر ثلثيها بمائة ثم باعها مرابحة كيف يقسم الربح.
الجواب: هذا يختلف (اختلاف)4 ألفاظ العقد وأقربها إلى الأفهام أن يقول لهما اشتريت (العبد)5 منكما بما قام عليكما وربح عشره فيوزع الربح بالسوية لأنها أضيفت إلى ما قام عليهما وقد يختلف الحكم إن غير اللفظ.
إذا صادره السلطان على مال فباع عقاره ودفع المال هل يكون مكرهاً على بيع العقار بذلك، وهل يختلف الحال بين أن
د: وقال.
د: أو يفسخ البيع.
د: لا.
د: بإختلاف.
زيادة في ع .
44