Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب: لا يجوز (للمرضعة لعذر الإجارة)1 وإن جاز للأم لأنها في حكم المتعينة طبعاً (لإرضاع الولد)2 وتكليفها استئجار مرضعة شاق عليها وقد ورد (الخبر فيها)3 فليس في معناها من لا يتعين طبعاً ولا داعي (له)4 إليه إلا (طلب الأجر ولا خيار)5 فإن (وجوب)6 الصوم (وتأثيره في اللبن)7 أمر ظاهر معلوم (فإن فرض دعوى جهل به ممن يتصور أن يلتبس عليه ذلك فلا يبقى الخيار)8 كالأمة إذا (أسكتت)9 جهلاً بالخيار.
إذا رأى إنساناً يغرق وكان لا يمكنه (السباحة إلا)10 أن يفطر هل له أن يفطر (لتخليصه)11.
د: للمرضعة الإفطار بعد الإجازة.
د: للإرضاع.
د: الخبر به فيها.
د: لها.
الأجرة والأخيار.
د: وجود.
د: وتأثير اللبن.
سقطت من د.
د: اعتقت تحت عبد فتسكت.
د: السباحة إليه إلا.
د: ليخلصه.
32