Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
مالم ينته الى الإسراف، فإن (كل)1 ذلك (احترام)2 وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم، ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكن رأيت في كلام الأصحاب ما (دل)3 على جوازه.
هل يجوز أن يتخذ الرجل دملجاً4 من فضة؟
الجواب: (يجوز)5 ذلك فإنه لم يثبت (في الفضة)6 إلا تحريم الأواني، وتحريم (التحلي بها)7 على وجه يتضمن التشبه بالنساء (وأما)8 ما يليق بالرجال فليس يتبين لتحريمه مسلك.
إذا كان فرو مسجف9 بالحرير، دائر ذيله منه وأكمامه وجيبه، كم قدر ما يباح له من ذلك هل يعتبر أن يكون قدراً لو جمع في موضع واحد لم يزد على نصف الثوب وإن كان النصف
د: في .
د: أجراً.
د: يدل.
الدملج: السوار.
د: إنه يجوز.
د: بالفضة.
د: الحلي به.
د: فأما.
مسجف: مستور.
30