29

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

مسألة 12

إذا شك هل أدرك مع الإمام الركعة أم لا، ولم (يعدها)1 هل يسجد للسهو؟

الجواب: (إلحاق)2 هذا بما إذا شك فلم (يدر)3 أصلّى ثلاثاً أم أربعاً أولى من إلحاقه بما إذا شك (في ارتكاب)4 منهي (فليسجد)5 إذ لا فرق بين الصورتين.

مسألة 13

إذا أشار الأخرس في الصلاة إشارة مفهومة (هل تبطل صلاته)؟6

الجواب: لا تبطل (صلاته)7 لأنه لم يتكلم ولا (كثر فعله)8 والإشارة لا تصير كلاماً وإن (فهم منه)9 وإن (أفاد فائدة)10 الكلام.

1 - ع: يعتد بها

2 - د: إن إلحاق.

3 - د: يدري.

4 - د: في أن فكل ارتكاب.

5 - د: فسجد.

6 - د: هل تبطل صلاته أم لا.

7 - د: صلواته.

8 - د: تكثير في فعله.

9 - د: أفهم بها.

10 - د: أفادت فأيدت.

26