25

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

مسألة 9

إذا (قلت)1 المعتبر في التوجه إلى القبلة إصابة العين، فما العذر عن صحة صلاة الصف الطول في حق من لم يشاهد الكعبة، فإن كان (ذلك لأن)2 المخطئ منهم غير متعين فكان يجب أن لا تصح (صلوات)3 من بينه وبين الإمام (من)4 طول الصف أكثر من سمت الكعبة لأنه لا يعلم هل هو (المخطئ للسمت)5 أم إمامه ، فيصير كما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو في إمامين (لم يصح أن يأتم أحدهما بالآخر)6.

ماجة بسندهم عن عبدالله بن معقل قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا ومفرده الثامنة بالتراب) وفي رواية صحيحة للشافعي: (الأرض أو أخراهن بالتراب). ومن خلال هذه الأحاديث ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون ليظهر من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا يطابق الصيغة التي ذكرها الغزالي. (نقلا من تحقيق علي محي الدين على القره الداغي) الوسيط في المذهب، الغزالي، جـ 1، ص 338.

  1. د: قلنا.

  2. سقطت من ع.

  3. د: صلاته.

  4. د: في.

  5. د: مخطئ السمت.

  6. د: فلم يصح لأحدهما الاقتداء بالآخر.

22