Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
أجزأته صلاته .
الجواب: يصح الوضوء لأن فعل الاستعمال غير واجب عليه وإنما عليه التمكين مما هو فعل الماء وهو التطهير ورفع الحدث، وتردده في كون الفاعل متصفاً بشروطه لا يقدح في قصد (التمكين)1 للماء من فعله، فالماء هو (النافع عند قصده لا بقصده)2 والصلاة تصير امتثالاً بقصده (والقصد)3 علة وجود الأفعال الصادرة من القاصد على وجوهها المخصوصة، (فتأثر الفعل)4 بتأثير القصد، ويتأثر القصد بتأثير الاعتقاد في التردد والجزم (و)5 مالا يقصد فيه فعل المكلف ويشترط فيه النية لنوع من التمييز (فضاهى)6 نية قضاء الدين (بشيء)7 يشك (في أنه)8 ملكه أو ملك غيره فبان أنه ملكه فتبرأ به ذمته.
د: الممكن.
د: الرافع في قصده لا بعد قصده.
د: فالقصد
د: فيتأثر الفعل بها.
سقطت من د
د: تضاهي.
د: بدراهم.
د: أنها.
16