Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
التبست عليه وفي نظائره (إذ الرضى)1 باللفظ المزيل (للملك شرط)2 ولم يوجد (فهو)3 كما إذا كان اسم امرأته طالق (واسم عبده عتيق)4 فقال يا طالق ويا عتيق أو قال لغيره هي طالق وهو عتيق لم ينفذ الطلاق والعتق.
إذا قال لعبده افرغ من هذا العمل وأنت حر ثم قال أردت حراً من العمل دون العتق هل يعتق ولا يقبل منه أم لا؟
الجواب: يقبل بينه وبين الله تعالى ولا يقبل في الظاهر (والله سبحانه أعلم)5
د: إذا أرضاه.
د: لملكه شرطه.
سقطت من د.
د: واسم عبده حراً أو عتيق.
سقطت من ع.
130