Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا أقر الابن أن أباه يستحق عليه الإنفاق إلى أن يموت بحق واجب ثم امتنع من الإنفاق عليه فقال الأب: أخذت مني (قبلٍ ذلك عوضاً)1 فرده (علي)2 ، فأنكر أن يكون أخذ منه عوضاً فقيل له (ففسر)3 الحق الذي (وجبت عليك النفقة)4 لأجله فقال أردت (أنه)5 كان في تلك الحال فقيراً والآن قد استغنى هل (يقبل)6 ذلك منه؟
الجواب: مهما وقف شيء على نفقة شخص وهو في يد غيره بالتولية أمكنه أن يقول تستحق علي النفقة إلى أن تموت، فاذا أمكن التنزيل على هذا فلا نقبل إحالته على الفقر ونفقته تمتد (إلى)7 الغنى لا إلى الموت، ولكن لما أقر الأب وعين الجهة وهي المعاوضة الفاسدة فتنزيل الإقرار على تفسير الابن يصرف بتأويل وهو استصحاب حال الفقر وهو قريب وتفسير الأب إبطال لإستحقاق النفقة حقيقة ودعوى عوض مستأنف، فما يذكره الابن (أولى)8 بالقبول.
1 - د: عوضاً على ذلك.
2 - سقطت من د.
3 - د: فسر.
4 - د: وجب عليك في النفقة.
5 - د: لأنه.
6 - د: سبب.
7 - د: على.
8 - د: الأولى.
126