Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا ادعى ديناً وأقام شاهداً واحداً فصورة اليمين معه كيف تكون؟ هل يحلف إن (شاهده)1 شهد بحق، أو يحلف أنه (يستحق الدين)؟2 (فإن)3 كان المديون غائباً فهل يقتصر الحاكم على هذه اليمين أو يحتاج أن (يحلفه)4 يميناً أخرى أن دينه (باقٍ)؟5
الجواب (إنه)6 يحلف أنه يستحق الدين كما شهد به الشاهد وأن دينه باقٍ ولا يكرر عليه.
إذا قسّما داراً ذات سقف (وطلب أحدهما أن يجعل نصيبه ساحة، وأراد قطع ما حصل له من السقف)7، (وامتنع)8 عليه الآخر هل له ذلك؟ وإن بدى أن يبني (تحت نصيب صاحبه ما يحمل السقف)9.
الجواب: إذا (صحت)10 هذه القسمة فله ذلك.
د: شاهد.
د: مستحق للدين.
د: وإن.
د: يحلف.
ع: باقيا.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: فامتنع.
د: فله ذلك.
ع: صحح.
121