Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(ما)1 فيه هل يمنع ذلك من الحكم (به) 2 أو يكون القول قول المشهود له أنه علم مع يمينه؟
الجواب: لا تقبل الشهادة عليه بأنه قال (أشهدتكم) 3 على ما في هذا الكتاب ما لم يتحقق الشاهد أنه عالم (بما)4 في الكتاب، فإن قال (أنا)5 عالم بما في الكتاب لم يكف ذلك إن كان أمياً، وإن كان كاتباً كفى ذلك ولم يسمع دعواه إني لم أعلم، فإن ادعى فالقول قول المشهود (عليه)6.
هل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود عليه أشهد عليك بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن يقر عنده بعلم ما فيه؟
الجواب: لا يجوز ذلك في حق الأمي وإن قال أعلم ما فيه لأن التلبيسات على الأمي مما يكثر فيه، وإن كان كاتباً وأخذ الكتاب من يده وأمن التغيير جاز ذلك، والأحوط التفصيل.
1 - د: با.
2- سقطت من د.
3 - اشهدكما.
4- سقطت من د.
5- د: إنه.
6- د: له.
* هذه المسألة هي برقم 174 في د.
119