Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب: يقبل.
إذا شهدا إنّا لا نعلم لفلان وارثاً إلا هذا، فدفع إليه (المال)1 ثم عادا وشهدا لآخر أنه وارث معه هل يقاسم الأول؟
الجواب: (إنه)2 لا ينبغي أن يقبل الثاني، لأن قول الشاهد لا أعلم له وارثاً لا يقبل إذا لم تصدر عن خبرة لباطن أحوال الميت وإحاطة بأقاربه، والثاني مناقض للأول في الظاهر وجازم للثقة بقولهما، وإن أمكن الجهل أولا والعلم آخراً ولكن الأظهر هو التناقض.
هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة (ابنه أو أبيه فيعمل)3 بها، فإن لم يجز (له)4 فهل يجوز لنائبه؟
الجواب: له ذلك ولنائبه، وليس التصديق حكماً للمصدق ولو رويا(له)5 حديثاً في الحكم لزمه الحكم بقولهما ولا (يتطرق)6 إليه تهمه (في)7 تصديقهما.
1 - د: الملك.
2- سقطت من ع.
3 - د: أبيه أو ابنه ويعمل.
4- سقطت من د.
5- سقطت من د.
6- د: يطرق.
7- سقطت من د.
117