Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا حلف لا يفطر فارتد، فإن أفطر فما الحكم فيه إذا دخل عليه الليل؟
الجواب: مطلق هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع وأمثاله، فلا يحنث بالردة والحيض والجنون والموت وإن قتل نفسه ولا بدخول الليل.
إذا قال الأيمان كلها تلزمني إن فعلت (كذا)1 هل يلزم بذلك الطلاق و( العتاق )2 واليمين بالله تعالى؟
الجواب: لا (يلزمه)3 مجرد ذلك إلا إذا نواه.
إذا حلف لا يقعد معه تحت سقف، هل يحنث إن قعد معه تحت أزج*؟
الجواب: (إنه)4 يحنث.
د: كذي وكذي.
د: العتق.
د: يلزم.
سقطت من ع.
*أزج : بيت يبنى طولاً (لسان العرب).
114