112

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

(لا)1 ينفذ وإن عفا السيد نفذ، ونصوص الشافعي (رضي الله عنه)2 في كتاب الرهن (في)3 جنابة العبد المرهون والجناية عليه مصرحة بهذا المعنى.

مسألة 151

إذا اغتسل في الحمام بالخطمي* فزلق بها إنسان، هل يجب الضمان عليه، وهل يفترق الحال بين أن يكون الحمامي أذن له في طرح الخطمي أو لم يأذن، لأن الحمامي (كمالك فنائه)4 مثله، أو يكون (في)5 الحمام بمنزلة طرح قشور البطيخ في الطريق النافذ، فإن كان فهي (تفارقه)6 في (تعيين)7 مالكها وإن لا يدخل إلا بإذنه أو يكون بمنزلة ما إذا أذن الإنسان في دخول داره (فخرق كلبه ثيابه)8؟

الجواب: إن نهى (الحمامي)9 وجب الضمان عليه ،

  1. د: فلا.

  2. د: رحمه الله.

  3. د: و.

  4. د: مالك ونائبه.

  5. سقطت من ع.

  6. د: مفارقة.

  7. د: تعين.

  8. د: فحرق ثيابه كلية.

  9. د: الحمام.

* الخطمي: نبات يغتسل به.

109