Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 / 1359فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
[٣] مسألة وردت من بلاد(1) الخليل عليه الصلاة و السلام
في نصرانيٍّ ذِميٍّ علا بناؤُه على بناءِ جارِهِ المسلمِ، ثُمَّ بَاعَهُ من مسلمٍ قبل حُكمِ الحاكمِ عليه بالهدْمِ، فهل يَستقرُّ ذلكَ بيدِ المسلمِ على حالِهِ أم يُهدَمُ بناءً على أنَّه لم يصحَّ بيعُه حيث كان مُسْتَحقَّ الهدمِ؟
* فلم أَجِدِ المسألةَ مسطورةً في شيءٍ من كتبِ أصحابِنا المعتبرةِ، فكتبتُ فيها بعد التَّروِّي والاستخارةِ :
أنَّه لا يُنقَضُ ذلكَ البناءُ والحالةُ ما ذُكِرَ؛ لزوالِ العلَّةِ التي كان يُنقَضُ من أجلها، والحكمُ المعلَّلُ بشيءٍ يزولُ بزوالِ عِلَّتِهِ، وإذا كان الذِّميُّ إذا تَمَلَّكَ من مسلمٍ داراً عاليةً على مسلمٍ نُقِرُّهُ عليها على الأصحِ، ولا [ظ: ٤ / ب] ننقضُها مع وجودِ المفسدةِ التي يُنْتَقَضُ لأجلها، فلأنْ يُقَرَّ المسلمُ على ما بناهُ الذِّميُّ ثُمَّ انتقلَ عنه إلى المسلمِ بطريقِ الأولى.
ثم وجدتُ بعدَ كَتْبِ هذا الجوابِ فِي فَتَاوى الشيخِ تقيِّ الدينِ ابنِ الصلاح رحمه اللّه قد أجاب في مسألة صورتها (٢):
في يهوديِّ رَفَعَ بنيانه على مسلمٍ قدرَ خمسةِ أذرع، ثُمَّ رفعَ المسلمُ بعدَ ذلكَ بِناءَهُ بأيَّام حتى علا على بناءِ اليهوديِّ، فهل يَسقُطُ حقُّ الشَّرِعِ من هَدمِ ما رَفَعَهُ اليهوديُّ أم لا؟
(١) كذا في ((ظ))، ولعل الأولى: ((بلد)) كما سيأتي في أكثر من موضع من هذا الكتاب.
(٢) ((فتاوى ابن الصلاح)) (٢ / ٤٦٦)، مسألة رقم (٤٣٧).
71