Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
بمجرَّدِ ذلك، ولا يصحُّ في هذه الحارة(١) دعوى ملكٍ كاملٍ يُتصرَّفُ فيه بالبيع والإجارة ونحوهما؛ [ظ: ١٥/ ب] لأنَّ ذلك يستلزم سريانَ هذه العقود إلى الأرض الموقوفة، ويكون على خلافِ مقتضى شرطِ الواقفِ، وعلى الورثة المدَّعين إثباتُ أنَّ هذه العِمارة آلاتها مملوكة لهم، وأن مورِّثهم عَمَرَها من ملكه لا بشيءٍ من أعيانِ الوقفِ.
وإن كان مورِّثهم اشتراها معمورةً فعليهم إقامةُ البينة بأن ذلك البائع عَمَرَها من ملكه(٢)، وما لم يَتْبُتْ شيءٌ من ذلك فلا تُنْزَعُ آلاتُ هذه العمارة من يدِ الساكنِ بها؛ بل يُعمَلُ باستصحاب أصل الوقف.
وإذا ثبت [ز: ١٤ / ب] ذلك بالبيئةِ الشرعية فلهم على الساكنِ المذكورِ أجرةُ مثلِ الانتفاع لمجرَّد هذه الآلاتِ، ولا يُكلَّفُ أجرةَ البيتِ المبنيِّ بكمالِه؛ لأنه تَدخُلُ فيه أرضُ الوقفِ، وهو من أهلِهِ، ولا أُجرةَ عمارةٍ مبنيةٍ دون الأرضِ، لأنَّ ذلك على خلافِ مقتضى شرطِ الواقفِ في أنْ لا يُتَّخذَ شيءٌ من المساكنِ التي بها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً.
وليس لهم إخراجُه من هذه العمارةِ وإن ثَبَتَ أن آلتَها ملكٌ لهم؛ لأن ذلك يستلزم أن يُخرَجَ من الأرضِ الموقوفة وهو من المستحقّين لها، بل لهم أخذ تلك الآلاتِ المملوكةِ ونقلُها.
ولهم أيضاً تَبقيتُها وأخذُ الأجرةِ منه على الوجهِ الذي ذكرناه من
(١) في الأصل: ((الحالة)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى
(٢) في ((ظ)): ((ماله)).
141