Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
[٢٣] مسالة
في حارَةٍ تشتملُ على مساكنَ وأبنيةٍ قديمةٍ، وقفها واقفٌ مالكٌ لها على طائفةٍ مخصوصين يسكنونها ويقيمونَ في مساكنها بحيث لا يُتَّخَذَ شيء من المساكن التي فيها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً، فتُوفيَ شخصٌ من السكان بدارِ منها وخلَّفَ ورثةً فسافروا عن ذلك البلدِ مُدَّة طويلة، وسكن بتلك الدار شخصٌ من أهل الوقفِ وجدَّد بها عِمارةً منفردةً من آلاتٍ يَملكها، وأقامَ كذلك مُدَّة، ثُمَّ وردَ ورثةُ المتوفّى، وادَّعَوْا أن تلكَ الدارَ مِلكٌ لهم مُخلفةً عن أبيهم، وأنه اشتراها من شخصٍ.
فهل يُخرَجُ الساكنُ بها الذي هو من أهل الوقفِ بمجرَّد ذلك أم لا؟
وهل يُكلَّفُ المدَّعِي بينةً أنَّ هذه الدارَ ملكٌ لمورَّتِه أو لمن باعه وأنَّ الآلة التي بنى بها كانت مملوكة أم لا؟
وإذا ثبتَ أنَّ شيئاً من ذلك مملوكٌ فهل يجبُ على الساكن المذكورِ أجرةُ المثلِ عن المُدَّة التي انتفع بها أم لا؟ وما كيفية اعتبار تلك الأجرة؟
وهل يجوز إخراجُه ممَّا بناه بنفسه وهو في أرض الوقف أم لا؟
وهل لهم إخراجه أيضاً ممَّا ثبتَ أن آلة عِمارتِهِ ملكُ الورثة أم لا؟
* الجواب :
اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يُخرَجُ الساكنُ الذي هو من أهلِ الوقفِ منها
140