Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ایڈیٹر
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ایڈیٹر
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح.
والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح إن كان قد ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي هنا لحق الله، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين، لا يعطى للزاني.
وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض(١)؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر / بالثمن فكيف إذا أُعطي الخمر وأُعطي الثمن؟
٦٠/أ
وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أُعطي المال والزنا جميعاً؟
بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السعلة وقت
(١) في "ب" ( فلا يجمع له بين العوض والمعوض).
49