Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية d. 728 AHفصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك.
فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم، بل موقوفاً على الإجازة، إن شاء أجازه صاحب الحق، وإن شاء رده، وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما فيه الرضى؛ لشرط السلامة من المعيب، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة، فهو لازم إن كان على صفته [غير لازم إن كان على غير صفته](١). وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بل هو موقوف على رضى المجيز فهذا فيه نزاع، وأكثر العلماء يقولون بوقف العقود، وهو مذهب
(١) كذا في المخطوط، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب: (غير لازم إن كان على غير صفته)، وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب".
29