28

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

تحقیق کنندہ

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع، فالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة فيهما نزاع، وليس على الصحة نص يجب اتباعه، فلم يبق مع المحتج بهما حجة، لكن من البيوع ما نهى عنها لما فيها من ظلم أحدهما للآخر كبيع المصراة والمعيب وتلقي السلع والنجش ونحو ذلك، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة والخيرة فيها إلى المظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الحق في ذلك له، والشارع لم ينه (١) / لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش، بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية،

٥٦/ب

(١) في المخطوط طمس يسير، وفي "ب" (لم ينه عنها).

28