75

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

تحقیق کنندہ

د. محمد إبراهيم البنا

ناشر

المكتبة الفيصلية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

خَمْسَة عشر وَإِلَى سَبْعَة عشر وَيدخل الْعَوْل أَيْضا فِي فَرِيضَة الْأَرْبَعَة وَالْعِشْرين فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين فَجَمِيع الْفَرَائِض العائة ثَمَانِي فَرَائض والفرائض الَّتِي لَا عول فِيهَا أَربع فأصول الْفَرَائِض على هَذَا خَمْسَة عشر مَا بَين عائلة وَغير عائلة لِأَن فَرِيضَة الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَالثَّمَانِيَة لَا يدخلهَا عول الْبَتَّةَ وَمعنى الْعَوْل الْميل وَأكْثر الْمُفَسّرين قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا﴾ مَعْنَاهُ أَلا تميلوا فَكل فَرِيضَة عائلة قد مَال فِيهَا بعض السِّهَام على بعض وَنقص من كل سهم قدر مَا يَقْتَضِيهِ التَّعْدِيل والتقسيط وَلم يكن مَذْهَب ابْن عَبَّاس ﵁ فِي الْفَرَائِض إِذا عجز المَال عَنْهَا أَن يَأْخُذ بالعول فِيهَا وَاحْتج بِأَن الله تَعَالَى قد سمى لَهُم مَا سمى فَلَا سَبِيل إِلَى التنقص مِنْهُ وَلكنه كَانَ يسْقط مِنْهُم من يَرث فِي حَال دون حَال كالأخت وَالْجد وَالْجدّة وَلَا يسْقط من يَرث على كل حَال كالزوج وَالْبِنْت وَانْفَرَدَ بِهَذَا القَوْل وَهِي من إِحْدَى الْمسَائِل الْخمس الَّتِي انْفَرد بهَا ﵁

1 / 102