74

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

تحقیق کنندہ

د. محمد إبراهيم البنا

ناشر

المكتبة الفيصلية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

هَذَا القَوْل فسميت الْفَرِيضَة بذلك وَلَيْسَ فِي النِّسَاء من يَرث بِالتَّعْصِيبِ على كل حَال إِلَّا مولاة النِّعْمَة وَهِي الْمُعتقَة وَلَا يَرث من النِّسَاء إِلَّا سبع خمس بِالنّسَبِ وَوَاحِدَة بالصهر وَهِي الزَّوْجَة وَوَاحِدَة بِالْوَلَاءِ وَهِي الْمُعتقَة وَيَرِث من الرِّجَال عشرَة ثَمَانِيَة بِالنّسَبِ وَوَاحِد بالصهر وَهُوَ الزَّوْج وَوَاحِد بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْمُعْتق ن فصل فِي أصُول الْفَرَائِض وَفِي الْفَرَائِض العائلة وَأما أصُول الْفَرَائِض فسبع فَرِيضَة من اثْنَيْنِ وفريضة من ثَلَاثَة وفريضة من أَرْبَعَة وفريضة من سِتَّة وفريضة من ثَمَانِيَة وفريضة من اثْنَي عشر وفريضة من أَرْبَعَة وَعشْرين فَهَذِهِ أصُول الْفَرَائِض لَا عول فِيهَا ثمَّ يدْخل الْعَوْل فِي فَرِيضَة السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة وَإِلَى ثَمَانِيَة وَإِلَى تِسْعَة وَإِلَى عشرَة وَيدخل الْعَوْل فِي فَرِيضَة الاثْنَي عشر فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَإِلَى

1 / 101