292

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ومعنى هذه القاعدة انه اذا اسقط احد حقا، لم يجز له الرجوع عن الاسقاط ولا المطالبة بالحق الذي سبق واسقطه ، لان المطالبة بعد الاسقاط تناقص . ويشترط في ذلك. ان يكون الحق جاص بالمسقط. ، ومتحققا بتاريخ الاسقاط. فعليه اذا اسقط احد حقه في الارث قبل موت المورث ، فلا يصح الاسقاط . ولكن دلك يصح لو حصل بعد موت المورخا.

وقد اجذت بهذه القاعدة عن قاعدة عامة اخرى . وهي : " من سعى في نقص مياتم من جهته ، فسعيه مردود عليه ، الملدة 100) 1 . مثاله ، لو اراد كفيل البائع ان يدعي ملبكية المبيع ، فلا يقبل منببه هذا الادعاء ، لانه . نقض لعقد الكفالة .

به فهر 2 رن وب: ر (9) انظر تكملة حاثية ابن عابدين (ج 1 ص) ، والقتاوى البزازية رج) بهامش الهندية ج 6 ص 522.) . وفي الامثال اللائينيتما بمعفله : ::.

604d6

صفحہ 318