291

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

في مسائل الحدود والقصاص: عند بعض الفقهاء ، لا ينفذ الحكم اذ رجع الشهوذ قبل التنفيذ ، لان الجدود تدرا بالشبهات1.

وملاحظة اخيرة : جوزت معظم القوانين العضرية للمشهود عليهم ان يطلبوا نقض الحكم بشروط معينة عند ثبوت كنب الشهادة التي بي بالخكم عليها . مثاله تجوز اغادة المجاكمة في مثل هنيه الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المادة 349:) ، وفي قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ( المادة 537) : . ثانيا - تناقض المدعي.

وهو: كما عردفته المجلة " سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه، ان سبق كلام موجب لبطلان دعواه" ( المادة 1615) . وامثلة ذلك عفيدة2 ، واليك بعضها: اذا اقر احد بمال لغيره ثم ادعى انه له ، فهذا الادعاء المناقض لاقراره. مانع لدجواه ( المادة 1648) .." واذا بابرا احد آخر من جميبغ الدعاوى ، فلا يصح له ان يدعي عليه بعين ذلك مالات تفسبة * المادة 1649) : وكذلك في القواعد الكلية الواردة في الاشباه3 وفي المجلة الساقط لا يعود كما بان المعدوم لا يعود" ( المبادة 52-): ه

ز2) راجغ في كل ذلك : المبسوط (ج 96 ض 128) ، والشزح الكبير شهم ن2 مغ للغني ج 13 نى 91 وةا بعدها )/ والمحلى (ج9 ض 434* ؤمنهناج الطالبلين الاض:3را1) . وكذدلك تربهجع تفيهة مسأله بضصينه الشهيذ المهكوي يهه و الخلف الولقغ باختلاف بالاجوالي والمذاهيم: :: ك: ز شت ص ،بء. م (4) انظر المواد 1644 -1659.

4 : ،،4(). البن بنجيم منص 4...

صفحہ 317