255

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

ففي الفئة الثانية من الحقوق يصح الرجوع عن الاقرار عند جمهور الفقهاء ، بدليل الحديث " ادرؤا الحدود بالشبهات "1.

ولكن البعض ، ومنهم اتباع المذهب الظاهري ، خالفوا في ذلك ومنعوا الرجوع عن الاقرار حتى فيما يوجب الحد ، وطعنوا بصحة الحديث الذي ذكرنا ، وقالوا انه قول ووي عن ابن مسعود وعمر فقط2.

شم ان " الاقرار على الغير ليس بجائز " ، على ما جاء في قواعد المجامع 3 . ومعناهان الاقرار لا يلزم الا المقر ، خلافا للبينة الي تتعدى الى الغير . لذا قيل في قواعد الاشباه4 والمجلة: " البينة حجة متعدية ، والاقرار حجة قاصرة" (المادة 78) .

مناله لو تغدد المدعى عليهم بدعوى دين فاقرد به بعضهم وانكرة الآخرون ، فالاقرار لا يلزم الا من اقر ، لانه حجة قاصرة .

ولكن لو اثبت المدعي دعواه بالبينة ، فالاثبات هذا يلزم الجميع .

هل بجزا الدقراب يكون الاقرار احيانا كاملا وموافقا للادعاء .. ويكون احيانا

موصوفا آو مركبا .

فالاقرار الموصوف. هو ان يقر المدعي عليه بدعوي المدعي ويزيد على الاقرار بيانا اضافيا يغير نتيجته . مثاله ان يزيد المقر

(29) نقله السيوطي عن الكامل لابن عدي انظر كتابه الاشباه والنظنائر، . راجع المحلي لابن حزم، ج8 صن 254 4 .: المنافع شرخ المجانع، ص313 ..

(4) الاشباه لابن حيم، ص 101 .

صفحہ 278