فلسفہ التشریع فی الاسلام
فلسفة التشريع في الإسلام
ناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اصناف
البند الثاني الاقرار
ار ابوقرات اقوى الحجج الشرعية لاثبات دعوى المدعي اقرار المدعى عليه ومعناه اعترافه بالامر المدعى به ، او " الشهادة على نفسه .
والاقرار ملزم للمقز . وبهذا جاء في المجامع 1 وفي المجلة ان : المرء مؤاخذ باقراره" ( المادة 79) . ودليل ذلك شرعا : الآية الكرية "كونوا قوسامين بالقسط شهداء لله ولو على نفسكم"2 ، والحديث الشريف " قل الحق ولو على نفسك "3 .
ويشتزط لضحة الاقراز ان يكون المقر عاقلا ، بالغا، غير كره ولا محجور عليه . فعلية لا نصح اقرار المكرة، ول اقرار الصغير او المجنون او غيرهما من المحجوز عليهم .
ومتى اقر المدعى عليه لا يصح رجوعه عن اقرارة في خقوق العباد ، اي في الامور التي يتعلق بها حق احد الناس ، خلاف لحقوق الله ، اي الامور الجزائية التي تكون فيها العقوبة عامة وليس فيها حق لاحد الافراد ، كما في حد الزانى وشارب الخمر.
) المنافع، ص 331.
(9) النساء (4) 135.
(3) هو جزء من حديث "صل من قطعلك، واحسن الى من اساء اليك ، وقلى الحق ولو على نفسك * 0 رواة السيوطي عن ابن النجأر في الجانع الضغيز:، رقمنه500
صفحہ 277