دم حيض.
وإذا كانت حايضا حرم عليها الصلاة والصوم ودخول المساجد و قرائة العزائم ومس القرآن ويحرم على زوجها وطئها وطلاقها في حال حيضها على وجه وإذا طهرت واغتسلت ودخل وقت صلاة واجبة وجب عليها صلوتها كما كانت قبل حيضها ولم يجب عليها قضاء ما مضى من صلوتها في أيام حيضها ويجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها من الصوم في أيام حيضا لولا الحيض.
واما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة وليس لقليله حد وأكثره عشرة أيام وحكمها حكم الحايض.
واما المستحاضة فهي التي ترى الدم ولا يكون حيضا كما ذكرناه ولا نفاسا كما وصفناه ولها ثلاثة أحوال ان كان قليلا فتعتبر بقطنة فإذا لم يبلغ إلى جانب القطنة الفوقاني فعليها تجديد القطنة وتجديد الطهارة الصغرى عند كل صلاة وتصح صلوتها وان كان الدم يظهر على القطنة إلى الجانب الفوقاني ولا يسيل عن القطنة فعليها ان تزيد على ما ذكرناه من تجديد القطنة والوضوء غسلا كصفة غسل الجنابة بنية انه غسل الاستحاضة لصلاة الغدوة خاصة وتصلى باقي الصلوات بالوضوء كما شرحناه وان كان دم الاستحاضة يسيل عن جانب القطنة الفوقاني فتزيد على ما ذكرناه غسلا لصلاة الظهرين تجمع بينهما وغسلا لصلاة العشائين كذلك وحكمها حكم الطاهرة فيما وصفناه.
يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسيني.
صفحہ 58