فان كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده.
وان كان غسله بغير ارتماس فيبدء بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه وان كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر ويجزيه من الماء للغسل أقل ما يجرى على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا والترتيب كما ذكرناه واجب والموالاة غير واجبة.
فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى اخر فراغه من الغسل وكذلك هذا صفة غسل المرأة من الحيض والاستحاضة المخصوصة والنفاس ولا تحتاج المرأة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.
واما حكم حيضهن واستحاضتهن ونفاسهن فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل.
ولكني أذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الإشارة إلى ذلك على وجه جميل.
فأقول ان الدم الذي يحكم الشرع انه حيض هو الدم الذي تجده المرأة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح ولا جرح ولا دم عذرة ولا غيرها ويكون أقل مدته ثلاثة أيام وأكثرها عشرة فان اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فان خرج عليها الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض وان كان من غير الجانب الأيسر فليس بدم حيض وان اشتبه بدم العذرة فتدخل فان خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة والا فهو
صفحہ 57