829

...إبلا وغنما: من المغانم. أخريات: جمع أخرى. فعجلوا: وذبحوا قبل القسمة لما أصابهم من الجوع. فأمر بالقدور: أن تكفأ لتعديهم بذبحها قبل القسمة. فأكفئت: أي قلبت وأهريق ما فيها، أي من المرق فقط دون اللحم، وهو قول القرطبي ومن تبعه، أو جميع ما فيها من لحم ومرق وهو مختار ابن حجر، راجع أبواب الغلول من الجهاد. فند: هرب. بسهم: فضربه في غير مقتل. فحبسه الله: بسبب السهم، ثم نحروه. أوابد: جمع آبدة التوحش والنفور. وهكذا: أي ارموه في غير مقتل، ثم انحروه. مدى: جمع مدية، السكين التي يذبح بها، وإن ذبحنا بالسيوف تلك عند ملاقاة العدو. ما أنهر الدم: قصبا وغيره، نعم يستحب الحديد لسرعة الإجهاز به، ويستحب إحداده. فكلوه: أي كلوا مذبوحه. أما السن عظم: قال في التوشيح: ( قال البيضاوي: هذا قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، وهي: وكل عظم لا يحل الذبح به، وطويت النتيجة لدلالة الاستثناء عليها، وقال ابن الصلاح: هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد قرر كون الذكاة لا تحل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله "فعظم"، قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به، وقد نهى عن تنجيسه لأنه زاد إخواننا من الجن) ه كلام التوشيح(1)، ونحوه في التحفة وزاد: ( وقيل منع من ذلك تعبدا). فمدى الحبشة: يعني وهم كفار فلاتتشبهوا بهم.

16- باب ما ذبح على النصب والأصنام:

...النصب حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبحون عليها تعظيما لها، وقيل هي ما يعبدون من دون الله، والأصنام كل ما اتخذ إلها من دون الله، أي حكم ما ذكر هل يباح أكله أم لا؟

صفحہ 208