الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
85

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ونسب ذلك إلى الشافعي ﵁. وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأس، وبين مسح كله، وعليه الحنفية. للشافعي: أنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل، ومسحت يدي بالمنديل في: - أن الأول: يفيد الشمول. - والثاني: التبعيض. وهو ممنوع، إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهما، بدليل مسح يده، بالمنديل كله أو ببعضه، من غير نقص وتكرار، لا يقال: هذا قول لم يقل به أحد. ولأنها إن لم تكن للتبعيض كان الفعل بعد دخولها للتعميم كقول دخولها؛ لأنه قول بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري. وقيل: هو قول للشافعي ﵁ ولما كان اللازم منه الاكتفاء بأدنى ما ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيض، والفعل بعد دخولها يفيد التعميم، نظرًا إلى الوضع الأصلي، لكن للعرف يفيد ما ذكرنا بدليل التبادر. ولا ينقض هذا بآية التيمم، لأن موجبه ما ذكرنا، لكنه ترك المقتضى. واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلة، وفيهما نحن فيه على الممسوح.

1 / 117