الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
84

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

و(الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به. ٣ - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية ٧٥] أي على دينار. ٤ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه. ٥ - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة). ٦ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه. ٧ - وللتعليل كقوله: قتل به. وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم. ٨ - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦].

1 / 116