الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
22

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فإن وضع للمتعدد أولًا فمشترك بالنسبة إليه، ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهم. أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة، قال الإمام: فمرتجل، وهو خلاف الاصطلاح. أولهما: فإن ترجح المنقول إليه، قال الإمام: فمنقول شرعيًّا كان أو عرفيًّا. وفيه نظر، إذ لا يشترط المناسبة فيالنقل، على ما أشعر به كلامه أيضًا في تعارض الألفاظ. وإلا: فمجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، حقيقة، بالنسبة إلى المنقول عنه. وإن اتحدا:

1 / 54