الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
21

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع. القسم الثالث من أقسام الكلي أو خارجًا عنها، وهو العرض. إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا. وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام. قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية. ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة. وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره. التقسيم الثالث اللفظ أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.

1 / 53