166

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مختصة بالكفار، لقرينة الخلود. قلت: جعل ذلك مجازًا محافظة على عموم آية الخلود، أولى من جعل المستحب مأمورًا به، محافظة على صيغ الأوامر، لأنه أحوط، ولأن الاستحباب لازم الوجوب، من غير عكس، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثاني التجوز والتخصيص، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة. وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولما مؤمنة إذا قضى الله﴾ [الأحزاب: آية ٣٦]. ووجه التمسك به: أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله، أي: عينه، ووجهه نحو المكلف، وهو بالوجوب. ولأنه ترك ممن أمرهم النبي ﷺ بأمر مخالفيه وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ [الناس: آية ٦٥]. المراد بقوله: ﴿مما قضيت﴾ أي: أمرت، نقلًا عن أئمة التفسير، ويشهده القضية

1 / 198