165

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ولأن تارك المأمور به عاص نقلًا - وهو ظاهر - واستعمالًا لقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم، ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: آية ٦]، وهو محمول على الماضي، لئلا يلزم التكرار في قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾، ﴿ولا أعصي لك أمرًا﴾ [الكهف: آية ٦٩] واشتقاقًا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال ﵇:
"لولا أنا نعصي الله لما عصانا".
أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص.
فإن قلت: لو صحَّ ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية العقاب

1 / 197