الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
152

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وزيف: بأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمر، وبأنهما غير مانعين، لدخول المندوب، وقوله: من فعل كذا فله الثواب، أو استحق الثواب - تحته. وقال كثير من المعتزلة: "هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل". فلا يرد التهديد، ونحوه، إذ لا طلب، ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيما: مكابرة. ولا ما إذا صدر عن نائم، أو ساه، أو حاك، لأن نمنع صدقه عليه. وزيف: بما إذا صدر من الأدنى، والأعلى، استعلاء وشفاعة. وقال بعضهم: هو صيغة أفعل، لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو تعريف الشيء بنفسه، ولأنه ليس أولى من عكسه، ولو حذف القيدين: نقض بالتهديد، أو الأخير - لزعمه أنها فيما ليس بأمر - ليست مجردة عنها: لزم أن لا تكون أمرًا، مع قرائن الوجوب. وقيل: "هو صيغة أفعل، بشرط إرادات ثلاث: إرادة أحداث الصيغة، والدلالة بها على الأمر والامتثال". وهو، متناقض، إذ يقتضي أن يكون الأمر: الصيغة، ومدلولها. والأصح: أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء. وإخراج: "أطلب منك الفعل"، "أو طلبت منه" - بقولنا: "بالوضع أولى" من قوله: "بالإنشاء"، لأنه لو قصد به الإنشاء: لزم أن يكون أمرًا، والطلب أولى، للتفرقة الضرورية بين طلب الفعل والترك، وبينهما وبين مفهوم الخبر، ويعلم ضرورة: أن ما يصلح لأحدهما جوابًا، لا يصلح للآخر، وهو غير الصيغة، لاختلافها دونه.

1 / 184