الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
151

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول. وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل. وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول. مسألة حد الأمر "بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به". وهو دور، لتوقف معرفتها عليه. وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي. وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا". وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا. والإشارة - تحته. وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء". وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء. وزيف: باتْرُكْ، فإنه أمر، وإن كان كفًّا. وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارًا عن الخلف في خبره تعالى.

1 / 183