181

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

القاعدة السادسة والخمسون شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ . المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. الشرح: البحث في هذه القاعدة في مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - حكم العقد. الموضع الأول: تحرير القاعدة: معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته (١). وقيل: بلى (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه. ٢ - من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن. ٣ - إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.

(١) القواعد (١/ ٤٥٠) والشرح مع الإنصاف (٢٠/ ٢٣٥). (٢) القواعد (١/ ٤٥٠) والإنصاف مع الشرح (٢٠/ ٢٣٤).

1 / 182