180

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٣ - تصرف الموصى له بالوصية قبل القبول، هل يقوم مقام القبول بالقول أو لا؟ . المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - عدم نفوذ تصرف البائع بالمبيع مدة الخيار. ٢ - عدم نفوذ تصرف الشفيع بالشقص الشفوع قبل الأخذ بالشفعة. ٣ - عدم نفوذ تصرف من وجد عين ماله عند المدين المحجور عليه في تلك العين قبل استرجاعها. الموضع الثالث: حكم التصرف: وفيه مبحثان: ١ - حكم الإقدام على التصرف. ٢ - نفوذ التصرف إذا وجد. المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف: هذا التصرف لا يجوز؛ لأنه تصرف قي الشيء قبل تملكه، وقد يفضي إلى توارد العقود على عين واحدة في وقت واحد، كما لو تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار في وقت واحد. وكما لو تصرف الموصى له والورثة في الموصى به قبل قبول الموصى له في وقت واحد. وقيل: يجوز بناء على الاكتفاء بمقارنة الشرط للعقد. المبحث الثاني: نفوذ التصرف لو حصل: هذا التصرف لا ينفذ؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه المتصرف. والملك شرط لصحة التصرف. وقد يقال: بالنفوذ بناء على الاكتفاء بمقارنة الشرط للعقد. * * *

1 / 181