123

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

تحقیق کنندہ

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

ناشر

دار العاصمة

ایڈیشن نمبر

١٤٢٥هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٤م

اصناف

والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين١ وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره. والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع٢ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ٤. والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعًا٥. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ ٦.

= الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾ . ١ وهما: الزوج والزوجة. ٢ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ١٠٠، والمغني ٩/٢١. ٣ تقدمت الآية بتمامها ص١٣٥، ومي آية ١٢ من سورة النساء. ٤ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء. ٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٦، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والشرح الصغير للوجيز خ ١٤٨، والنجم الوهاج للدميري خ ٣/١١٩، وشرح الجعبرية خ٦٣، والمغني ٩/٢١. ٦ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء.

1 / 137