Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
تحقیق کنندہ
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
ناشر
دار العاصمة
ایڈیشن نمبر
١٤٢٥هـ
اشاعت کا سال
٢٠٠٤م
اصناف
١ وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. ٢ ويستحق النصف بشرط واحد فقط وهو: عدم الفرع الوارث للزوجة. ٣ في (د): زوجة الميت. وهو خطأ واضح. ٤ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٥، والحاوي الكبير ١٠/٢٦١، ومعرفة السنن والآثار ٩/١١٢، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٧٠، والمغني ٩/٢١. ٥ سورة النساء: ١٢، والآية بتمامها: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ . ٦ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٢، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٠، والمهذب ٢/٣٣، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٧٠، وشرح فرائص الأشنهي خ ٤، والنجم الوهاج خ ٣/١١٩، والاستذكار لابن عبد البر ١٥/٣٩٤.
1 / 135