Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
اصناف
/متن المنظومة/
وعَدَّدوا شروطَهُ وبَعْضُها ... مُختَلَفُ فيهِ وهاكَ عَدُّها
أَوَّلُّها أَنْ ينتفي التَعارُضُ ... مع الكتابِ أو حديثٍ قد رَضُوا
والثانِ أَنْ يستندَ الإِجْماعُ ... إلى دليلِ واضحٍ أذَاعوا
وأَنْ ترى المجتهدينَ عَددا ... واتَّفَقوا جميعهُم لا ماعَدا
وأَنْ يكونَ مِنْ أمورِ الشَّارِعِ ... وقيلَ لا بَلْ كُلُّ أمرٍ نافعِ
وأَنْ يَمُرَّ عصرهُمْ جَميعًا ... فلا يعودَ واحدٌ رُجُوعًا
وبعضهُم نَفَوا.. وزادَ الحَنَفِيْ ... أَنَّ الخلافَ قبله قَدْ انتُفي
-٢٢١ و٢٢٢- أول شروط الإجماع أن لا يعارضه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق، وعبر الناظم عن الحديث الصحيح بقوله: (حديث قد رضوا) أي رضيه علماء السنن.
-٢٢٣- ومن شروط الإجماع أن يستند إلى دليل شرعي، وإن لم يصلنا الدليل وقوله: (أذاعوا) أي شاع هذا الشرط بين الأصوليين.
-٢٢٤- يريد أنه لا بد من وجود عدد من المجتهدين، ولا بد من اتفاقهم في المسألة، فإذا خالف البعض لم يكن إجماعا، إذا كان هذا المخالف ممن تحققت فيه شروط الاجتهاد.
-٢٢٥- ولا يكونُ الإجماعُ في رأي الأكثرين إلا في المسائل الشرعية، لكن خالف بعض الفقهاء فقالوا: إن الإجماع حجة شرعية في أي أمر.
-٢٢٦٢٢٧ واشترطوا أن ينقرض العصر، ويموت المجتهدون الذين نقل إجماعهم، من غير أن يرجع منهم أحد. وكذلك اشترط أبو حنيفة أن لا يكون في المسألة خلاف سابق
/متن المنظومة/ وحُكْمُهُ في الشَّرعِ حكمٌ قاطِعُ ... وحكمُهُ في الأَمرِ لا يُنَازَعُ واختلَفُوا في حُجَّةِ السكوتيِ ... فالكَرْخِي والآمدِي لم يُثْبِتِ ومالكٌ يحتج بالإجماعِ ... من أهلِ يثربٍ بلا نزاعِ وقصرَ الإجماعَ أهلُ الظاهرِ ... على الصحابِ في مقالٍ جائرِ واعتَبروا للعترة الإِجماعا ... والراشدينُ بَلْ لشيخينِ مَعَا -٢٢٨- واتفق أهل السنة والجماعة أن الإجماع حجة قطعية لدى توافر شروطه، ولم ينازع في ذلك أحد يعتد برأيه. -٢٢٩- عاد الناظم يشير إلى ما سبق من بيان اختلافهم في قبول الإجماع السكوتي، فأشار إلى أن الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية يعتبرانه حجة ظنية، فيما يراه أكثر الحنفية والحنابلة حجة قطعية. -٢٣٠- ويحتج الإمام مالك بإجماع أهل المدينة، ويعده حجة قطعية في الأحكام، وليس هذا الإجماع حجة مستقلة إلا عند مالك. -٢٣١- أما الظاهرية فإنهم يرون أن الإجماع مقتصر على الصحابة، ولا إجماع بعدهم، وهذا قول لم يذهب إليه غيرهم من الفقهاء. -٢٣٢- ويعتبر الشيعة أن الإجماع هو إجماع أهل البيت وحدهم. كذلك فإن بعض العلماء يحتجون بإجماع الخلفاء الراشدين، بل يحتج البعض بإجماع الشيخين أبي بكر وعمر فيجعلون ذلك حجة قطعية.
/متن المنظومة/ وحُكْمُهُ في الشَّرعِ حكمٌ قاطِعُ ... وحكمُهُ في الأَمرِ لا يُنَازَعُ واختلَفُوا في حُجَّةِ السكوتيِ ... فالكَرْخِي والآمدِي لم يُثْبِتِ ومالكٌ يحتج بالإجماعِ ... من أهلِ يثربٍ بلا نزاعِ وقصرَ الإجماعَ أهلُ الظاهرِ ... على الصحابِ في مقالٍ جائرِ واعتَبروا للعترة الإِجماعا ... والراشدينُ بَلْ لشيخينِ مَعَا -٢٢٨- واتفق أهل السنة والجماعة أن الإجماع حجة قطعية لدى توافر شروطه، ولم ينازع في ذلك أحد يعتد برأيه. -٢٢٩- عاد الناظم يشير إلى ما سبق من بيان اختلافهم في قبول الإجماع السكوتي، فأشار إلى أن الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية يعتبرانه حجة ظنية، فيما يراه أكثر الحنفية والحنابلة حجة قطعية. -٢٣٠- ويحتج الإمام مالك بإجماع أهل المدينة، ويعده حجة قطعية في الأحكام، وليس هذا الإجماع حجة مستقلة إلا عند مالك. -٢٣١- أما الظاهرية فإنهم يرون أن الإجماع مقتصر على الصحابة، ولا إجماع بعدهم، وهذا قول لم يذهب إليه غيرهم من الفقهاء. -٢٣٢- ويعتبر الشيعة أن الإجماع هو إجماع أهل البيت وحدهم. كذلك فإن بعض العلماء يحتجون بإجماع الخلفاء الراشدين، بل يحتج البعض بإجماع الشيخين أبي بكر وعمر فيجعلون ذلك حجة قطعية.
1 / 50