200

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

ناشر

مكتبة العلوم السلفية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

إب

اصناف

مسألة: الجمع بين التاسع والعاشر؟ ويستفاد من حديث ابن عباس ﵄ المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود، وقد استحبه جمهور العلماء، ومنهم: الشافعي، وأحمد رحمة الله عليهما. انظر: "شرح مسلم" (٨/ ١٢ - ١٣)، "توضيح الأحكام" (٣/ ٢٠١). مسألة: هل يُصام العاشر والحادي عشر؟ أخرج أحمد في "مسنده" (٢١٥٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، من طريق: ابن أبي ليلى، عن داود ابن علي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، وبعده يومًا». وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، وداود بن علي. وقد استحب الحنفية، والشافعية صوم الحادي عشر؛ إن لم يصم التاسع، بل نص الشافعي، وبعض المالكية على استحباب صوم الثلاثة الأيام. قال أبو عبد الله: الحديث ضعيف، وعليه فالذي يُستحبُّ صومه مع العاشر هو اليوم التاسع، ويؤيد ذلك أنَّ النبي ﷺ لما أُخْبِر بصوم اليهود لم يقل (سأصوم غدًا الحادي عشر)، وإنما قال: «لئن بقيت إلى قابل؛ لأصومن التاسع». ولكن إذا أشكل وقت دخول الشهر؛ صام الإنسان ثلاثة أيام كما أفتى بذلك ابن سيرين، والإمام أحمد رحمهما الله.

1 / 200