Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
99

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

اشاعت کا سال

وهي منشورة أيضا بالشاملة

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث، فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٢). وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية. وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (^٣). وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٤)، اختاره ابن تيمية (^٥). وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولًا بعض الفقهاء (^٦)، وهو وجه في مذهب

(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦). (^٢) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٢٨). (^٣) إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٩)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤). (^٤) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي. (^٥) الاختيارات (ص: ٤). (^٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).

1 / 103