Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة
اشاعت کا سال
وهي منشورة أيضا بالشاملة
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فالفقه الإسلامي بحاجة إلى إعادة بعثه وتصنيفه بما [يوائم] [*] هذا الوقت، فإن زمن قصر العناية على المتون الفقهية قد انتهى إن شاء الله تعالى إلى غير رجعة، وزمن التقليد أخذ ينحصر، وأتوقع أن لا يمضي وقت طويل حتى يقضي الله بمشيئته على بدعة التقليد، فالصحوة تبشر ببعث جديد، يعود فيه دور الفقيه المسلم إلى حياة المسلمين، فالصحوة سلفية، وفقهها سلفي، والعناية بمتون السنة أولى من العناية بكلام البشر، وصرف الأوقات في تحليل عبارات الرجال (^١).
ولقد شارك في هذه الصحوة بعد توفيق الله ﷾ مؤسسات كثيرة وعلماء جهابذة، فالجامعات الإسلامية في هذا البلد المعطاء قامت منذ طلائع هذه الصحوة ببعث التراث الإسلامي مهتمين ببيان الحديث الصحيح
_________
(^١) ولا يعني هذا القول بأني أدعو إلى الاعتماد اعتمادًا كليًا على كتب السنة وعدم الاستفادة من أقوال الأئمة؛ فإن كتبهم ومؤلفاتهم من أعظم الأسباب التي تعين طالب العلم على فهم الأدلة الشرعية، ومراد الشارع منها، وبيان المخصص، والمقيد للأدلة العامة والمطلقة، ومنهجي في هذا البحث شاهد على ما أقول، ولكني في الوقت نفسه لا أرى الاكتفاء بكتب الفقه، والاقتصار على المتون، وعدم النظر في كتب السنة، وترك العناية في البحث فيها، وبيان صحيحها من ضعيفها.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [يؤام]
1 / 3
من الضعيف، ولا ينسى دور بعض العلماء الذين تحملوا في ذلك عبئًا كبيرًا في تعليم الناس الفقه السلفي، المبني على الدليل البعيد عن التقليد والمذهبية، وأترك ذكر الأسماء حتى لا يفهم الحصر؛ لأن استيعابهم يطول.
ورأيت مشاركة مني أن أكتب بحوثًا علمية في الفقه الإسلامي أجمع فيها بين أقوال الفقهاء، وأدلة المحدثين، يكون البحث فيه متناسقًا بين الأثر والنظر، فالنظر الخالي من الأثر نظر أعمى، والأثر الخالي من الفقه نص معطل المنافع، ولا بد للأثر من فقيه يستخرج كنوزه، ولا بد للفقيه من طريقة المحدثين حتى يعرف الضعيف من الصحيح فلا يبني بناءه على شفا جرف هار، فكان هذا المشروع الذي أرجو أن يكون لبنة في هذا البناء الشامخ الذي شرع فيه أوائل هذه الأمة في وضع أسسه وضوابطه.
إن هذا المشروع بالنسبة لي هو مشروع حياة، سوف أنذر وقتي إن شاء الله على إكماله وسأصل الليل بالنهار، وانقطع من كل نشاط حتى أبلغ كماله أو أعذر، والمعذور له أجره كاملًا كما روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل،
(١) عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال:
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر (^١).
(٢) وروى البخاري أيضًا، قال: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا
_________
(^١) صحيح البخاري (٤٤٢٣).
1 / 4
بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:
سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا (^١).
وقد قاربت من نهاية كتاب الطهارة في اثني عشر مجلدًا تقريبًا، طبع منه كتاب الحيض والنفاس في ثلاث مجلدات كبيرة، وكان تقديم طباعته على غيره نظرًا لحاجة المكتبات إلى كتاب متخصص في الحيض والنفاس يجمع بين أقوال الفقهاء ونظر الأطباء، فكان هذا الكتاب ولله الحمد.
ثم صدر منه أيضًا كتاب أحكام المسح على الحائل في مجلد كبير جدًا يقع في ستمائة وسبعين صفحة، طبع في شتاء عام ١٤٢٠ هـ
واليوم أقدم أربع مجلدات في المياه، وآداب الخلاء وسنن الفطرة، وسوف يصدر الباقي تباعًا إن شاء الله تعالى.
منهجي في هذا البحث
سبق أن ذكرت منهجي في عرض أقوال المذاهب، وأدلة المسائل في كتاب الحيض والنفاس، فلا داعي لإعادته في هذا البحث، ولكني أنبه فيه على مسألة أخذت عليَّ في البحوث السابقة، حول خلو البحث من كلام الفقهاء المعاصرين.
فأقول: لقد فعلت ذلك عن عمد، وذلك طلبًا لعلو الإسناد إلا في كلام للمعاصرين لم أره للمتقدمين، فيكون مقتضى الأمانة أن أذكره لهم إذا احتجت إلى نقله، ولقد كان الإمام أحمد لا يروي عن الأحياء إلا في عدد
_________
(^١) البخاري (٢٩٩٦).
1 / 5
قليل جدًا من الرواة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، باستثناء من أفضى منهم إلى ما قدم كالشيخ أحمد شاكر ﵀، وليس الحامل على هذا هو التقليل من شأن العلماء المعاصرين، ولكني رأيت في طلابهم من يتعصب لأقوال شيخه ويغضب لمخالفتها أشد من غضب المتمذهبين لمذاهبهم، وصاروا يدعوننا بدلًا من اتباع الأئمة إلى تقليد شيوخهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أرى أن ربط الناس بعلماء السلف عند الترجيح، وأن هذا هو رأي الإمام أحمد أو سفيان أو مالك أو الزهري خير من ربطهم بالعلماء المعاصرين، وأين الثرى من الثريا، فلا تكاد تجد قولًا قويًا لبعض العلماء المعاصرين إلا وتجد أنه قد قال به إمام من أئمة السلف، فكان مقتضى العدل والإنصاف والأمانة في النقل أن ينسب هذا القول لمن قاله، لا لمن نقله.
ثم إني إذا تعرضت للنقل عن المعاصرين حملني هذا في بعض الأحيان إلى نقد ما أنقله، إما بزيادة أو حذف، فليس كل ما ينقل يُسَلَّم، فيكون هذا سببًا في إيغار الصدور، وأنا إلى تأليف القلوب، وسلامة الصدور أحوج مني إلى نقل كلام زيد، وعرضه للنقد، وهذا الفعل مني اجتهاد لا أدعي أنه صواب، وقد دفعني للبوح به ما بلغني من بعض الإخوة من عتاب في عدم ذكر بعض المشايخ عند الترجيح، فأردت أن يفهم الحامل على هذا، وأن لا يسيئ الظن أحد من إخواني في تحميل الأمر ما لا يحتمل.
دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة
تعود طلبة العلم في الديار النجدية من البلاد السعودية حرسها الله أن يتعلموا ويتخرجوا على دراسة بعض المتون الفقهية والتي تلقى عناية من المشايخ وطلبة العلم سواء في حلق المساجد أو في الجامعات والمعاهد العلمية،
1 / 6
وقد أجريت مقارنة بين مسائل هذه المتون وبين هذا البحث ليكون طالب العلم على دراية بأن مسائل هذه المتون قد دخلت ضمن هذه الموسوعة.
وقد أخترت كتابين من المتون المشهورة عندنا، وهما زاد المستقنع، وشرحه الروض المربع. فكتاب زاد المستقنع يكاد يكون من أكثر المتون الفقهية التي تدرس في المساجد والمعاهد العلمية، حتى قال عنه بعض مشايخنا: قد شغف فيه المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب، وكان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه ويدرسنا فيه، وقد انتفعنا به كثيرًا ولله الحمد (^١).
ويقول شيخنا صالح بن إبراهيم البليهي ﵀: وحيث إن مختصر المقنع (زاد المستقنع) لشرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي اشتمل على مهمات المسائل في المذهب الحنبلي لذا اعتنى به الفقهاء من الحنابلة بدراسته وتدريسه وتفهمه وتفهيمه، وبالأخص في البلاد النجدية (^٢). اهـ
وأما كتاب الروض المربع فيقول عنه بعض طلبة العلم:
كتاب الروض المربع يعتبر بحق من أهم الموسوعات الفقهية التي اشتملت على كثير من الأحكام الشرعية مقرونة بأدلتها التفصيلية، وقد اعتنى به عامة طلبة العلم، وخصوصًا في هذه البلاد حرسها الله من كل سوء ومكروه سواء من القضاة والمحاكم الشرعية أو في المدارس النظامية في كليات الشريعة وما يماثلها أم في حلق المساجد والجوامع إذ لا تكاد تخلو مدينة من عالم يدرس هذا الكتاب في حلقته، ولا غرابة في ذلك فقد أودع فيه البهوتي ﵀
_________
(^١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١/ ٥).
(^٢) السلسبيل (١/ ١١) ئ.
1 / 7
جملة من النصوص والآثار إذ بنى معظم مسائل هذا الكتاب على نص من السنة أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم (^١).
فإذا أحصينا مسائل زاد المستقنع والروض المربع في كتاب المياه وآداب الخلاء وسنن الفطرة وجدناها بلغت مائة وخمسًا وأربعين مسألة، وبلغت مسائل هذا البحث مائة وست وثمانين مسألة، أي بزيادة إحدى وأربعين مسألة فقهية، وهو عدد ليس بالقليل كما ترى، فإذا أضيف إلى هذا أن مسائل البحث قد درست دراسة مقارنة عرض فيها ما يمكن عرضه من أقوال الأئمة الأربعة والفقهاء المجتهدين، وجمع فيها ما يمكن من أدلة من أحاديث مرفوعة وآثار عن الصحابة والتابعين أدرك القارئ الكريم قدر هذا البحث من الناحيتين الفقهية والحديثية، وإليك تفصيل مسائل كل كتاب من هذه الكتب.
بلغت مسائل زاد المستقنع في باب المياه ثلاثًا وعشرين مسألة فقيهة.
وزاد الروض المربع على زاد المستقنع في باب المياه سبعة عشر مسألة، لتكون مسائل الروض المربع أربعين مسألة فقهية.
وبلغت مسائل الموسوعة في باب المياه أربعين مسألة فقهية.
وفي كتاب الاستنجاء، بلغت مسائل زاد المستقنع ست وثلاثين مسألة، وزاد الروض المربع خمسًا وعشرين مسألة ليكون المجموع إحدى وستين مسألة، وبلغت مسائل هذا البحث تسعين مسألة فقهية، وهذا يعني أن الموسوعة زادت على الكتابين بمقدار الثلث، أي بمقدار ثلاثين مسألة فقهية لم
_________
(^١) مقدمة كتاب الروض المربع لمجموعة من المشايخ الفضلاء: الطيار والغصن والمشيقح (١/ ١٠).
1 / 8
يتعرض لها الكتابان، وهو قدر لا يستهان به كما ترى.
وأما الكتاب الثالث: وهو سنن الفطرة:
فبلغت مسائل زاد المستنقنع ثلاث عشرة مسألة فقط.
وزاد عليها صاحب الروض المربع إحدى وثلاثين مسألة ليكون المجموع أربعًا وأربعين مسألة، فإذا قارناهما في الموسوعة، نجد أن مسائل سنن الفطرة فيها بلغت ستًا وخمسين مسألة أي بفارق أثني عشر مسألة، فإذا ضممنا هذه الزيادة للزيادة السابقة تكون الموسوعة قد زادت على الكتابين بمقدار أحدى وأربعين مسألة فقهية ليست موجودة فيهما، فالحمد لله أولًا وآخرًا، لا نحصي ثناء عليه.
أما مقارنة الموسوعة في المتون الحديثية فإنه لا وجه فيها للمقارنة إذا علمت أن أحاديث الموسوعة مع المكرر بلغت ٧٧٠ حديثًا وأثرًا فقط في الثلاثة مجلدات التي هي المياه والخلاء وسنن الفطرة، وكان كتاب الحيض والنفاس من قبل قد شمل ما يقدر بخمسائة وثلاثين حديثًا، وباب المسح على الحائل شمل مائة وثمانين حديثًا ليكون المجموع ألفًا وأربعمائة وثمانين حديثًا مع المكرر، ويتوقع أن تبلغ أحاديث كتاب الطهارة أكثر من ألفي حديث، فلا يكاد يوجد متن في الحديث يقاربها، فإذا علمت أن أحاديث السواك بلغت ما يقارب مائة حديث، علمت أن البحث من الناحية الحديثية عمل موسوعي شمل ما في السنن والمسانيد والمعاجم مما يمكن أن يكون دليلًا في الباب، ولم يقتصر العمل على جمع هذه الموسوعة الحديثية بل خرجت أحاديثها، وأوليت متونها عناية خاصة، في بيان الشاذ والمحفوظ منها مع تتبع أحكام العلماء المتقدمين وما نقل عنهم في بيان بعض العلل الخفية، وقدمت تراجم للرواة
1 / 9
المختلف فيهم فقط طلبًا للاختصار، ونقلت تراجمهم من أمهات كتب التراجم، ولم أقتصر على التهذيب، وإن كان فيه كفاية فكنت أنقل كلام أبي حاتم من الجرح والتعديل، وكذا كلام يحيى بن معين والقطان وأحمد والبخاري من التاريخ الكبير والأوسط، ومن ضعفاء العقيلي ومن الثقات لابن حبان ومن غيرها من كتب الجرح والتعديل، فجاء الكتاب ولله الحمد أشبه ما يكون بالفتح، ولذلك بلغ كتاب الطهارة ما يقارب اثني عشر مجلدًا في عمل غير مسبوق، وأسأل الله ﷾ بمنه وكرمه أن يمن علي لإكمال هذا المشروع الموسوعي الذي إن بلغني الله إكماله فإنه سيكون إضافة حقة للمكتبة الإسلامية، وإن أراد الله بحكمته غير ذلك فقد بينت منهجًا يمكن أن يكمل المشروع من بعدي، ولو تبنى المشروع مؤسسة، وكان معي فريق يساعدني على إكمال هذه الموسوعة لأنجزت في زمن قياسي، والله المستعان وحده والموفق.
خطة البحث في هذا الكتاب
أحكام المياه، ويشتمل على مقدمة، وأبو اب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
توطئة: منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.
المقدمة: وفيها ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الطهارة.
المبحث الثاني: تعريف النجاسة.
1 / 10
المبحث الثالث: بيان الأصل في المياه والأعيان.
الباب الأول: أقسام المياه.
الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه.
الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم.
الباب الرابع: في الماء المتغير، وفيه فصول:
الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات.
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
المبحث الثالث: الماء المتغير بمكثه
المبحث الرابع: الماء المتغير بالملح.
الفرع الأول: الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به.
الفرع الثاني: الخلاف في ماء البحر.
المبحث الخامس: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ.
الفصل الثاني: في الماء المتغير بنجاسة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة النجاسة.
المبحث الثاني: الماء المتغير بمخالطة النجاسة.
1 / 11
الباب الخامس: في الماء المستعمل.
الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث.
الفصل الثاني: الماء المستعمل في طهارة مستحبة.
الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة.
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة.
الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من نوم الليل.
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء.
الفرع الثاني: هل الحكم خاص في من قام من نوم الليل.
الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة.
الباب السادس: في الكلام على فضل الوضوء.
الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم.
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة.
الفصل الثالث: في فضل وضوء الرجل.
الباب السابع: في الشك والاشتباه.
الفصل الأول: في الشك في الماء ونحوه.
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس.
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر.
الفصل الرابع: إذا اشتبه ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة.
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء.
1 / 12
المبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء.
المبحث الثاني: أذا أخبره صبي عن نجاسة الماء.
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء.
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء.
الباب الثامن: في الماء النجس.
الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
المبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فغيرته
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره.
فرع: حكم ماء بئر المقبرة.
الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة.
الفصل الرابع: في الماء المسخن.
المبحث الأول: الماء المسخن بنجس.
المبحث الثاني: الماء المسخن بالشمس.
الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس.
هذا فيما يتعلق في كتاب المياه، وأرجو أن أكون أتيت على أكثر مسائل المياه، وأما خطة البحث في باب الآنية فهي كالتالي.
الفصل الأول: في الأواني الثمنية من غير الذهب والفضة.
الفصل الثاني: في أواني الذهب والفضة.
المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
1 / 13
المبحث الثاني: في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
المبحث الثالث: في حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة.
المبحث الرابع: في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة.
الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة.
المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في التضبيب بالفضة.
الفصل الرابع: في آنية الكفار.
الفصل الخامس: في الأواني المتخذة من الميتة.
المبحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة.
المبحث الثاني: في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها.
المبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة، وصوفها ووبرها.
هذا في ما يتعلق بخطة هذا المجلد، وأسأل الله ﷾ أن يجعل العمل خالصًا لوجهه، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن ينفع به، وأنه يجعله من العمل الصالح الذي لا ينقطع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه
أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان.
السعودية -القصيم- بريدة.
1 / 14
توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة
نظرًا إلى أن الخلاف في بعض المسائل الأصولية ينبني عليها تضعيف أو تصحيح كثير من الأحاديث، والخطأ في مسألة أصولية واحدة يعني: الخطأ في عشرات المسائل المتفرعة من تلك المسألة، فكم من خطأ أصولي أوقع في أخطاء كثيرة، وأذكر بعض الأمثلة:
المثال الأول:
يرى بعض الباحثين أن فعل الرسول ﷺ إذا عارض قوله، حمل الفعل على أنه خاص بالنبي ﷺ، ولا يحاول أن يجمع بين الفعل والقول وذلك بحمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب، ولا شك أن هذا القول خطأن ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل صريح أن هذا الفعل خاص بالنبي ﷺ، ومثل هذا القول لقائله لو أحصينا المسائل التي خالف فيها القول الراجح بسبب هذا المنهج لجاءت مسائل كثيرة متفرقة على أبواب الفقه، هذا مثال، وقس عليه غيره.
مثال آخر:
أخذ بعضهم من الأمر المطلق بقوله ﷺ: خذوا عني مناسككم. وقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي أن الأصل في جميع أفعال الحج والصلاة الوجوب، إلا لصارف وقرينة يدل على أن الحكم فيها للاستحباب.
ولا شك أن الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال وهيئات، وصفات وأقوال، أحكامها مختلفة، لا أرى أن يستدل على وجوبها بهذا العموم. فقوله ﷺ: " خذوا عني مناسككم " يدل على
1 / 15
كونه مشروعًا، وأنه من أفعال المناسك، أما دلالته على الوجوب فيحتاج إلى دليل خاص، كما أن دلالته على الشرطية أو الركنية يحتاج إلى دليل خاص كذلك. فإذا كان ورود الأمر الخاص فيه نزاع في دلالته على الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه، فما بالك في حديث: "خذوا عني مناسككم" والذي يشمل جميع أفعال المناسك.
ولأهمية هذه المسألة رأيت أيت أن أذكر منهجي في مسائلة مهمة يختلف فيها الاجتهاد من باحث لآخر، ويترتب على الخلاف فيها اختلاف في الحكم على مئات الأحاديث صحة وضعفًا، فرأيت أن أقدم ما آراه صوابًا مدعومًا بالحجة في منهج المحدثين في الشذوذ وزيادة الثقة.
ومسألة الشذوذ مسألة شائكة مترامية الأطراف، ومن أكبر أسس العلة تصحيحًا وتضعيفًا، وقد خاض في هذه المسألة طوائف من العلماء مختلفة مشاربهم، خالفوا فيها جمهور المحدثين، على رأسهم جمهور الأصوليين المتأثرين بعلم الكلام، البعيدين كل البعد عن الممارسة والتطبيق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وبيان عللها، وتأثر كثير من طلبة العلم بمنهج الأصوليين، وأصبح منهج جمهور المحدثين غير معمول به عند كثير من الطلبة، وممن له عمل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وليست هذه هي الجناية الوحيدة من الأصوليين على مصطلح الحديث، فقد أقحموا مباحث كثيرة، ونشروا أراء لم تكن معروفة عند أهل الحديث، وليس هذا مجال بحثها.
ومما زاد الطين بلة أن الحافظ ابن حجر ﵀ قرر في نخبة الفكر رأي الأصوليين واعتمده، فانتشر هذا الرأي بسبب انتشار النخبة، بينما الحافظ نفسه ضعف ما رجحه في النخبة في كتابه القيم النكت على مقدمة ابن
1 / 16
الصلاح، ورد عليه في كلام طويل أوردت بعضه في هذا البحث.
ولم أقصد في هذا البحث أن أتوسع في هذه المسألة، وإنما أردت أن أعطي إشارات ليفهم منها القارئ منهج جمهور المحدثين، وليعلم سبب تضعيفي لبعض الزيادات في بعض الأحاديث التي قد تكون في الصحيحين أو في بعضهما، وأشهر الأقوال في قبول زيادة الثقة ما يلي:
القول الأول: منهج الفقهاء
ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى قبول زيادة الثقة، ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه، ومعنى منافية: أي يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى (^١). واستدلوا على ذلك:
أولًا: قالوا: إن الراوي إذا كان ثقة، وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولًا، فكذلك انفراده بالزيادة.
وأجيب عن هذا
قال الحافظ في النكت: هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله، وبين تفرده بالزيادة؛ لأن تفرده بالحديث من أصله لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أوثق منه حفظًا، وأكثر عددًا، فالظن غالب بترجيح روايتهم له على روايته (^٢). اهـ
وقال أيضًا في النكت: الحديث الذي يتحد مخرجه، فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والاتقان على وجه،
_________
(^١) انظر المنهل الروي (ص: ٥٨)، الكفاية في علم الرواية (ص: ٤٢٤،٤٢٥).
(^٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٩١).
1 / 17
يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما إما متنًا أو إسنادًا، فكيف تقبل زيادته، وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إذا كان شيخهم ممن كان يجمع حديثه، ويعتنى بمروياته، كالزهري وأضرابه بحيث يقال: لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها، ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في مثل هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة (^١).
الدليل الثاني للفقهاء:
قالوا: من الجائز أن يقول الشارع كلامًا في وقت، فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر، فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهم ما سمع، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام، فيسمعه ناقصًا، ويضبطه الآخر تامًا، وينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام، ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورهما، فقد يذهل أحدهما، أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل، أو غير ذلك من الشواغل، ولا يعرض لمن حفظ الزيادة، ونسيان الساكت محتمل، والذاكر مثبت، وغاية ما فيه أنه لم يذكر الزيادة.
وأجيب:
قال الحافظ في النكت: إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة التابعين فمن بعدهم، وأما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، كحديث أبي هريرة ﵁ في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار، وأن الله يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى: لك ذلك ومثله معه. قال
_________
(^١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٨٨).
1 / 18
أبو سعيد ﵁: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: لك ذلك، وعشرة أمثاله.
ثم قال الحافظ: وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث بقبولها من غير الحافظ، حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وأنفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد منهم بها دونهم، مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه، وجمع حديثه، يقتضي ريبة توجب التوقف فيها (^١).
قلت: واضح أن الفقهاء عند ما ساقوا دليلهم الثاني كانوا لا يعلمون من طريقة المحدثين إلا ما يعرفونه من حلق تدريس الفقه، فقد يحضر طالب متقدم، ويتأخر آخر، فيسمع المتقدم قبل المتأخر، إن هذا الكلام لا يتمشى مع طريقة المحديثين والعناية بمروياتهم، وربما امتحن حفظ الشيخ بعد سنوات من تحديثه، فإذا زاد فيه أو نقص كان هذا دليلًا على عدم حفظه، وكانوا بعضهم لا يحدث إلا على آداب معروفة من الطهارة وقصد التحديث، بل إنك تجد المحدثين يفرقون بين ما سمعوه في المذاكرة، وإن كان على سبيل الرواية، وبين غيره؛ لأن المذاكرة قد يتساهل الشيخ في النص المروي .. فلله درهم!! كيف حفظ الله بهم دينه، وأين هذا من طريقة الفقهاء والأصوليين، وما أبعد التنظير النظري عن التطبيق العملي.
القول الثاني: قول جمهور المحدثين
قالوا: إن زيادة الثقة لا تقبل مطلقًا، ولا ترد مطلقًا، بل ينظر في كل
_________
(^١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٩٢).
1 / 19
زيادة بحسبها، على حسب ما يقوم عندهم من القرائن المحتفة بالقبول أو الرد.
يقول ابن حجر عن منهج الشيخين: والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد، بل هو دائر مع القرائن، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلا فكم حديثٍ أعرضا في تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله (^١).
وقال الزيلعي ﵀: من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل: وهي أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها (^٢). اهـ
وقال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول (^٣).
وقد يقول بعض الحفاظ: هذه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، فيفهم من ليس له ممارسة واطلاع على عمل المحدثين أن الزيادة مقبولة مطلقًا إذا لم تكن منافية، وهذا فهم غير دقيق.
قال ابن رجب ﵀ في شرحه لعلل الترمذي: وهكذا الدراقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في بعض المواضع
_________
(^١) فتح الباري (١٠/ ٢٠٣).
(^٢) نصب الراية (١/ ٣٣٦).
(^٣) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٦٠٤).
1 / 20
زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك الموضع خاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزًا في الحفظ على من لم يذكرها (^١). اهـ
فقد أراحنا ابن رجب ﵀ في هذا التفسير من اعتراض بعض الطلبة ممن تخرج على النخبة، ولم يمارس التصحيح، فيقطع نصًا من كلام بعض العلماء، ويقول: انظر الإمام فلان يقول: هذه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فلا يعني هذا الكلام قبول زيادة الثقة مطلقًا، كما لا يعني أيضًا: قبولها بشرط أن لا تكون منافية، فهذا التفصيل على منهج المحدثين غير معروف.
فإذا كان ترجيح الأئمة يدرو مع القرائن، فإني سوف أستعرض لك أشهر القرائن التي تكون سببًا في ترجيح الأئمة على زيادة بالحفظ أو الرد، فمنها:
الأولى: الكثرة، وهي من أشهر القرائن وأوضحها. قال الشافعي ﵀: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد (^٢).
(٣) مثال ذلك، ما رواه البخاري ﵀ في صحيحه، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا في إجابة المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته".
تفرد محمد بن عوف، عن علي بن عياش بزيادة: إنك لا تخلف الميعاد، كما في سنن البيهقي (^٣)، فهذه الزيادة شاذة لمخالفة محمد بن عوف جماعة من
_________
(^١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سقط هذا الهامش من المطبوع.
(^٢) الرسالة (ص: ٢٨١)، وسنن البيهقي (٢/ ٢٥).
(^٣) سنن البيهقي (١/ ٤١٠).
1 / 21
الحفاظ، منهم:
الأول: البخاري في صحيحه (^١).
الثاني: أحمد بن حنبل (^٢)، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (^٣).
الثالث: محمد بن سهل البغدادي، كما في سنن الترمذي (^٤).
الرابع: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، كما في سنن الترمذي (^٥).
الخامس: محمد بن يحيى الذهلي، كما في سنن ابن ماجة (^٦).
السادس: أبو زرعة الدمشقي، كما في شرح معاني الآثار (^٧).
السابع: موسى بن سهل الرملي، كما في صحيح ابن خزيمة (^٨).
الثامن: محمد بن جعفر السمناني، كما في سنن ابن ماجه (^٩).
التاسع: العباس بن الوليد الدمشقي، كما في سنن ابن ماجه (^١٠).
العاشر: عمرو بن منصور النسائي، كما في سنن النسائي (^١١).
_________
(^١) رقم (٦١٤).
(^٢) المسند (٣/ ٣٥٤).
(^٣) رقم (٥٢٩).
(^٤) رقم (٢١١).
(^٥) الرقم السابق.
(^٦) رقم (٧٢٢)، وابن حبان (١٦٨٩).
(^٧) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٦).
(^٨) رقم (٤٢٠).
(^٩) رقم (٧٢٢).
(^١٠) الرقم السابق.
(^١١) رقم (٦٨٠).
1 / 22