دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
لغات کی لغت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دستور العلماء
قاضی عبد النبی احمد نگری (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
الذاتي: في الكلي الذاتي إن شاء الله تعالى.
الذات: ما يصلح أن يحكم عليه بالوجود أو بالعدم أو بغير ذلك وذات الشيء ما يخصه ويميزه عن جميع ما عداه وقد يراد بذات الشيء ذلك الشيء مجردا عما سواه.
ذات الشيء: يجوز أن يكون سابقا على وجوده - يعني لا استحالة في سبق ذات الشيء مع قطع النظر عن وجوده على وجوده سبقا ذاتيا بالعلية وإن كان مقارنا له في الزمان لأنه لا يستلزم تقدم الشيء على نفسه لأن المقدم هو نفس الشيء والمؤخر هو وجود ذلك الشيء كما صرح به صاحب الخيالات اللطيفة في مبحث التكوين. ومن ها هنا يندفع كثير من الإشكالات كما لا يخفى على المنتبه.
ذلك الكتاب: في لا ريب فيه.
الذبائح: جمع ذبيحة - والذبيحة حقيقة فيما ذبح أو فيما أعد للذبح وتطلق على ما يذبح بطريق المجاز باعتبار ما يؤول إليه.
الذبح: في اللغة الفتق والشق والقطع وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم الذبح بالفتح مصدر ذبح أي قطع الأوداج والزكاة اسم من ذكى الذبيحة تذكية إذا ذبحها كذا في الكافي. والذبيحة هي المذكى وقد تستعمل هي أعم كما في مختصر الوقاية وحرم ذبيحة لم تذك أي حرم مقطوع عنق لم تقطع أوداجها وإنما يسمى الذبح تذكية إذ به تميز الدم النجس عن اللحم الطاهر وكما يثبت بالذكاة الحل يثبت بها الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبئ عن الطهارة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الأرض ببسها. وفي الشرع عبارة عن تسييل الدم النجس بطريق مخصوص.
ثم الذبح على نوعين اضطراري واختياري. أما الذبح الاضطراري فهو جرح نعم
صفحہ 86